📁 آخر الأخبار

التبليغ_في_قانون_المسطرة_المدنية

مجلة القانون العربي مجلة متخصصة في نشر المقالات القانونية و القرارات القضائية و الاجتهادات الفقهية

#التبليغ_في_قانون_المسطرة_المدنية


ﺗﻤﻬﻴﺪ :

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻓﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺇﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻱ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 116 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺎﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺎ . ﻭ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻭﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ .
ﻭﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺸﻔﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻭﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻄﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻈﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻈﻢ ﻃﺮﻕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﺎﻃﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻃﺮﺍﻑ ﻭﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺃﻻ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ .
ﻭ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻃـﺮﻕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴــﻎ :
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻧﺠﺪﻩ ﺣﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1 - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﺪ ﺇﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻄﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺠﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺳﻴﺆﺧﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻌﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .
2 - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ :
ﻧﺼﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻗﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎﺀ . ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ .
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ . ﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ = ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ = ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺻﺒﻐﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ .
3 - ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﻭﻣﻘﺪﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻲ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
-4 ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﻜﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 57 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﻏﻴﺮ ﺇﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻧﺎﺑﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 58 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻥ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 41 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﺗﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
5 - ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ :
ﻟﻘﺪ ﺃﻧﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺁﻻ ﺍﺟﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﻣﻬﻨﺘﻪ ﺣﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﺛﻖ ﻋﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ . ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ .
ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧــــﻲ
ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
• ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ .
• ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
• ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋــﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ : ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ .
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺁﻻ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻄﻌﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﺟﻞ 05 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻘﻄﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﻳﺼﺒﺢ 03 ﺍﺷﻬﺮ .
ﻭﺳﺄﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﻲ : ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
**1 ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺼﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ .‏( ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 68 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/01/93 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ 88-164 ‏)
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺑﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺣﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻣﺴﻄﺮﻳﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ . ‏( ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 648 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/11/81 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﺩ 53 ﺹ 106 ‏) .
ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺐ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻥ ﺃﻭﺟﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ ﺟﺰﺍﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﻱ ﻟﺒﺲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻧﺺ ﺃﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
2 ** ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ‏) .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ .
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻏﻔﺎﻝ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺎﻥ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻤﻮﻃﻨﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻓﺾ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 609 ﻣﻦ ﻕ ﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
**3 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺍﻟﻤﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟـــﺚ
ﺇﺛﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ ﻭﺣﺎﻻﺗــﻪ :
ﻭﺳﺎﺋــﻞ ﺇﺛﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴــﻎ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻏﻼﻑ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻛﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻳﺐ ﻭﺷﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ . ‏( ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 08/06/98 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 7249/74 ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ . ‏)
ﻭﻗﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟـﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
‏( ﻭﻋﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻝ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺳﻮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23/05/78 ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ‏)
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﺯﻉ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ .
ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
• ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ :
ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮﺍﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻓﻀﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
• ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ :
ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﺬﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ .
• ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ :
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺴﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
• ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﺨﺪﻡ :
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻛﺎﻟﺨﺪﻡ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻳﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻻ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﺄﺟﻮﺭﺍ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻳﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ :
ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 441 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺑﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻃﻼ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺪﺓ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺫﻫﺐ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﻭ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﺷﻬﺎﺩ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 441 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑـــﻊ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺃﺛﺎﺭﻩ :
ﺗﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ .
ﻓﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 05/10/84 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 428 429- 433- 435- 440- ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ :
ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ .
ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 37 38- 39- ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ :
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ . ‏( 134/4 / ﻡ ﻡ . ‏)
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 06/06/95 ﺗﺤﺖ ﻋﺪﺩ 716 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ _ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﺎﻥ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺛﺎﺭﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ‏) .
ﻭﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ :
.1 ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ :
ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 358 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻴﻠﻎ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ .
.2 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ :
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻷﺟﻞ ﻭ ﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
.3 ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ :
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 138 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 4 5 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
.4 ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺁﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻃﻼ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﻪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ ﻃﻠﺒﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 137 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ataalimia
ataalimia