مجلة القانون العربي مجلة متخصصة في نشر المقالات القانونية و القرارات القضائية و الاجتهادات الفقهية
إذا كان القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد أكد على مفهوم الشريعة العامة للمساطر وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره المحدد للخطوات الواجب اتباعها لنيل الحق تحت طائلة عدم قبول أي دعوى لم يُحترم فيها ضوابطها المعروفة، فإن ذلك رهين بالنصوص الخاصة المُسقطة هي الأخرى حتى وإن احترمَ فيها ضوابط قانون المسطرة المدنية.
إن من بين النصوص الخاصة -والأمر هنا يتعلق بأشخاص القانون العام- القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، إذ جاء بمقتضيات وجب احترامها قبل رفع الدعوى المتعلقة بالتعويض تحت طائلة عدم القبول كما سنرى.
ونحن في هذا المقال لن نناقش عناصر المسؤولية وأنواع الأخطاء المرفقية وأساسها القانوني المنصوص عليه في الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود بل سنقتصر عن خصوصية ممارسة الدعوى من أجل تفادي عدم قبولها وذلك بطرح ثلاث أسئلة تباعا.
صفة التقاضي في ظل الجماعات والجماعات ذات نظام المقاطعات؟
تثار عادةً هذه النقطة المتعلقة بالصفة عندما يقوم المتضرر من إحدى أفعال المقاطعات الجماعية خلال مزاولتها لأنشطتها وصلاحياتها المخولة لها قانوناً حيث يلجأ إلى رفع دعوى ضدها الشيء الذي يتم رفضها من الأساس لأنه وبكل بساطة لا تتمع بالشخصية الاعتبارية ومن ثم عدم توفرها على صفة الإدعاء أو صفة طرف في الدعوى.
جاء في المادة 217 من القانون التنظيمي للجماعات ما يلي:
" يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس.
".....
وعليه فإن الجماعات على ضربين جماعات ترابية وجماعات ذات نظام المقاطعات وهذه الأخيرة محددة بنص المادة 216 من القانون التنظيمي المذكور وهي جماعة الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا.
حيث تعرف هذه المدن المحددة والتي هي في الأصل على مستوى التدبير الإداري جماعات مقسمة إلى مقاطعات وكل مقاطعة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويُنتخب أعضاء مجلسها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلا أنها في شخصيتها الاعتبارية تعتبر امتدادا للجماعة وبالتالي يكون الشخص صاحب الصفة في التقاضي هي الجماعة التي لها ولاية الاشراف وتتبع سير عمل المقاطعة وليس المقاطعة حتى وإن كانت هي السبب في الضرر بسبب سوء تدبير رئيس مجلس المقاطعة.
وبالتالي فالمشرع في القسم السابع المعنون بالمنازعات في المادة 263 من ذات القانون يُشير إلى أن رئيس الجماعة هو الممثل القانوني لها من دون الاشارة إلى رؤساء المقاطعات الجماعية وفي ذلك تكريس لعدم تمتع هؤلاء بصفة الإدعاء في كل مايتعلق بسير عمل المقاطعات الجماعية.
أما ماهو منصوص عليه في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فلابد أن يطاله التعديل لا من حيث التسميات ولا من حيث تنظيم النص ليواكب التطورات التشريعية.
المحكمة المختصة في دعاوى التعويض ضد الجماعات؟
قبل الشروع في تحديد المحكمة المختصة وجب أن نشير إلى أنه في الغالب ما تثار النزاعات بين مجالس المقاطعات أو مجالس الجماعات عموما والشركات باعتبارها أشخاص تابعة لتنظيم القانون الخاص وكان سائدا قبل إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 لمعرفة المحكمة المختصة تباعا لموضوع الخصومة وفي الغالب كانت المحكمة الابتدائية بصفتها صاحبة الولاية العامة إلى أن جاء القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية حيث حدد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم ومن جملتها الداعاوى ضد أشخاص القانون العام الرامية للتعويض تكون من اختصاص هذه المحكمة كيف ما كانت صفة المدعي.
جاء في المادة 8 من القانون رقم 41.90 ما يلي:
"تختص المحاكم الإدارية. مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون."
ماهي الشروط الخاصة بدعاوى التعويض ضد الجماعات الترابية؟
بعد تحديد الشخصية الاعتبارية لدى الجماعة التي لها صفة التقاضي وكذا المحكمة المختصة هنا وجب على المدعي أن يكون حذرا لأن القاعدة تقول "لكل دعوى شروطها الخاصة فإن لم تنتبه فاستعد لعدم القبول" رغم توفر الشروط العامة.
وهذه الشروط الخاصة دائما ما تكون إما بنص العقد مثال ذلك دعوى التعويض في قضايا التأمين حيث لا يمكن ممارسة الدعوى إلا بعد إجراء صلح ومن تم إذا لم يقبل المتضرر الصلح جاز له رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
أو نص القانون، حيث القانون نفسه ينص على بعض الشروط الخاصة قبل ممارسة الدعوى ومثال ذلك دعوى ضمان عيوب المبيع إذ يجب على المشتري قبل رفع الدعوى إثبات العيب ثم إخطار البائع في أجل 7 أيام ومن تم يجوز له ممارسة دعوى الضمان وإن انتفت هذه الشروط يكون مآلها عدم القبول.
في باب دعوى التعويض ضد الجماعات كذلك الحال فالقانون يُحدد شروط خاصة بالدعوى بنص القانون وهما شرطان أساسيان تحت طائلة عدم القبول.
ذلك أنه في المادة 265 من القانون المنظم للجماعات، حيث لا يمكن للمدعي مباشرة دعوى التعويض إلا إذا قام بتقديم شكوى للسيد عامل الاقليم أو العمالة الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد تسليم الوصل ومن تم بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم الرد أو الرد غير الموفق في نظر هذا المتضرر أمكنه الخيار إذ ذاك بين رفع الأمر لوازرة الداخلية أو ممارسة الدعوى مباشرة.
كان هذا مضمون المادة 265 من القانون المذكور والذي يحتوي على هذا الشرط الجوهري القاضي بتقديم شكاية في الموضوع أولا، وعليه سنوضح بعض الأمور بعد الآتي.
ثم هنالك شرط ثانٍ وهو إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول حسب مضمون المادة 268 من ذات القانون وتعتبر مؤسسة الوكيل القضائي بالجماعات الترابية من المستجدات التي أتى بها هذا القانون الجديد المنظم للجماعات الترابية وقد عرفت تنظيما نسبيا في القوانين السالفة المنسوخة المنظمة لعمل الجماعات المحلية سابقا والتي كانت تسمى بالمساعد القضائي حسب تلك القوانين المنسوخة على غرار الوكيل القضائي للمملكة الذي عرف أول تنظيم له بموجب ظهير 7 يناير 1928 .
ورجوعا إلى الشرط الأول المتعلق بوضع الشكاية، حيث إن المشرع وضع هذه القاعدة دون توضيح مآل الشكاية ودور العامل ونلاحظ أن القوانين المنسوخة للجماعات كان ينص على دور الوالي أو العامل ثم في هذه المادة أي المادة 265 من القانون التنظيمي الجديد تم التنصيص على عامل العمالة فقط أو من ينوب عنه.
ثم إن المشرع لم يُحدد طبيعة نظر العامل في الشكاية واكتفى فقط بذكر عبارة دراسة الشكاية في أجل ثلاثون يوما ثم في حالة عدم الرد جاز له رفع الدعوى أو متابعة الشكاية لدى وزارة الداخلية ثم كيف سيتم إثبات واقعة عدم الرد هل الوصل كافٍ في هذه الحالة وكيف سيتم الرد وماهي الوسائل القانونية المخولة للمشتكي التوصل بالرد.
في نظري المتواضع لمَا لا يتم إحداث مصلحة خاصة داخل العمالة تتولى النظر في الشكايات المقدمة ضد الجماعات في نفس الأجل وبنفس الطريقة وبطرق تبليغ قانونية لضمان حقوق الدفاع وفي حالة عدم رضا المشتكي على القرار جاز له متابعة الاجراءات القانونية من تنصيب محام وأداء الرسوم وغيرها من المساطر المخولة له أمام القضاء الإداري أليس في ذلك حكامة إدارية ونجاعة قضائية.
والنقطة التي تحسب للمشرع وهو يعالج وضع المذكرة من لدن المشتكي لدى الجهة المختصة حيث يترتب عليها وقف التقادم مدة ثلاث أشهر وفي ذلك تعزيز لمكانة الحق الذي يطاله سقوط المطالبة به أمام القضاء.
مما سبق تتمتع دعوى المسؤولية المدنية ضد الجماعات الترابية بنوع من الخصوصية إذ قد يصل المتضرر إلى حل مرضي عند سلوكه المساطر القانونية التي في نفس الوقت مسقطة للدعوى في حالة ممارستها دون ممارسة هذه المساطر الإدارية.
وبالتالي كانت الخصوصية في الجماعة وإن كانت عبارة عن مجالس مقاطعات فإنها تظل الشخص ذو الصفة في التقاضي وليس مجالس المقاطعات ثم إن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية ثم قبل اللجوء إليها وجب رفع الأمر للعامل وبعد انصرام الأجل تقديم الدعوى للمحكمة مع إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ومن تم المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد والمبادئ الأساسية للمسؤولية المدنية مع بعض التوجهات الفقهية في المجال الإداري.
خصوصية ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد الجماعات الترابية."
أيوب الغانمية.
باحث في القانون / ناشط حقوقي.
إذا كان القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد أكد على مفهوم الشريعة العامة للمساطر وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره المحدد للخطوات الواجب اتباعها لنيل الحق تحت طائلة عدم قبول أي دعوى لم يُحترم فيها ضوابطها المعروفة، فإن ذلك رهين بالنصوص الخاصة المُسقطة هي الأخرى حتى وإن احترمَ فيها ضوابط قانون المسطرة المدنية.
إن من بين النصوص الخاصة -والأمر هنا يتعلق بأشخاص القانون العام- القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، إذ جاء بمقتضيات وجب احترامها قبل رفع الدعوى المتعلقة بالتعويض تحت طائلة عدم القبول كما سنرى.
ونحن في هذا المقال لن نناقش عناصر المسؤولية وأنواع الأخطاء المرفقية وأساسها القانوني المنصوص عليه في الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود بل سنقتصر عن خصوصية ممارسة الدعوى من أجل تفادي عدم قبولها وذلك بطرح ثلاث أسئلة تباعا.
صفة التقاضي في ظل الجماعات والجماعات ذات نظام المقاطعات؟
تثار عادةً هذه النقطة المتعلقة بالصفة عندما يقوم المتضرر من إحدى أفعال المقاطعات الجماعية خلال مزاولتها لأنشطتها وصلاحياتها المخولة لها قانوناً حيث يلجأ إلى رفع دعوى ضدها الشيء الذي يتم رفضها من الأساس لأنه وبكل بساطة لا تتمع بالشخصية الاعتبارية ومن ثم عدم توفرها على صفة الإدعاء أو صفة طرف في الدعوى.
جاء في المادة 217 من القانون التنظيمي للجماعات ما يلي:
" يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس.
".....
وعليه فإن الجماعات على ضربين جماعات ترابية وجماعات ذات نظام المقاطعات وهذه الأخيرة محددة بنص المادة 216 من القانون التنظيمي المذكور وهي جماعة الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا.
حيث تعرف هذه المدن المحددة والتي هي في الأصل على مستوى التدبير الإداري جماعات مقسمة إلى مقاطعات وكل مقاطعة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويُنتخب أعضاء مجلسها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلا أنها في شخصيتها الاعتبارية تعتبر امتدادا للجماعة وبالتالي يكون الشخص صاحب الصفة في التقاضي هي الجماعة التي لها ولاية الاشراف وتتبع سير عمل المقاطعة وليس المقاطعة حتى وإن كانت هي السبب في الضرر بسبب سوء تدبير رئيس مجلس المقاطعة.
وبالتالي فالمشرع في القسم السابع المعنون بالمنازعات في المادة 263 من ذات القانون يُشير إلى أن رئيس الجماعة هو الممثل القانوني لها من دون الاشارة إلى رؤساء المقاطعات الجماعية وفي ذلك تكريس لعدم تمتع هؤلاء بصفة الإدعاء في كل مايتعلق بسير عمل المقاطعات الجماعية.
أما ماهو منصوص عليه في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فلابد أن يطاله التعديل لا من حيث التسميات ولا من حيث تنظيم النص ليواكب التطورات التشريعية.
المحكمة المختصة في دعاوى التعويض ضد الجماعات؟
قبل الشروع في تحديد المحكمة المختصة وجب أن نشير إلى أنه في الغالب ما تثار النزاعات بين مجالس المقاطعات أو مجالس الجماعات عموما والشركات باعتبارها أشخاص تابعة لتنظيم القانون الخاص وكان سائدا قبل إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 لمعرفة المحكمة المختصة تباعا لموضوع الخصومة وفي الغالب كانت المحكمة الابتدائية بصفتها صاحبة الولاية العامة إلى أن جاء القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية حيث حدد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم ومن جملتها الداعاوى ضد أشخاص القانون العام الرامية للتعويض تكون من اختصاص هذه المحكمة كيف ما كانت صفة المدعي.
جاء في المادة 8 من القانون رقم 41.90 ما يلي:
"تختص المحاكم الإدارية. مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون."
ماهي الشروط الخاصة بدعاوى التعويض ضد الجماعات الترابية؟
بعد تحديد الشخصية الاعتبارية لدى الجماعة التي لها صفة التقاضي وكذا المحكمة المختصة هنا وجب على المدعي أن يكون حذرا لأن القاعدة تقول "لكل دعوى شروطها الخاصة فإن لم تنتبه فاستعد لعدم القبول" رغم توفر الشروط العامة.
وهذه الشروط الخاصة دائما ما تكون إما بنص العقد مثال ذلك دعوى التعويض في قضايا التأمين حيث لا يمكن ممارسة الدعوى إلا بعد إجراء صلح ومن تم إذا لم يقبل المتضرر الصلح جاز له رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
أو نص القانون، حيث القانون نفسه ينص على بعض الشروط الخاصة قبل ممارسة الدعوى ومثال ذلك دعوى ضمان عيوب المبيع إذ يجب على المشتري قبل رفع الدعوى إثبات العيب ثم إخطار البائع في أجل 7 أيام ومن تم يجوز له ممارسة دعوى الضمان وإن انتفت هذه الشروط يكون مآلها عدم القبول.
في باب دعوى التعويض ضد الجماعات كذلك الحال فالقانون يُحدد شروط خاصة بالدعوى بنص القانون وهما شرطان أساسيان تحت طائلة عدم القبول.
ذلك أنه في المادة 265 من القانون المنظم للجماعات، حيث لا يمكن للمدعي مباشرة دعوى التعويض إلا إذا قام بتقديم شكوى للسيد عامل الاقليم أو العمالة الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد تسليم الوصل ومن تم بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم الرد أو الرد غير الموفق في نظر هذا المتضرر أمكنه الخيار إذ ذاك بين رفع الأمر لوازرة الداخلية أو ممارسة الدعوى مباشرة.
كان هذا مضمون المادة 265 من القانون المذكور والذي يحتوي على هذا الشرط الجوهري القاضي بتقديم شكاية في الموضوع أولا، وعليه سنوضح بعض الأمور بعد الآتي.
ثم هنالك شرط ثانٍ وهو إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول حسب مضمون المادة 268 من ذات القانون وتعتبر مؤسسة الوكيل القضائي بالجماعات الترابية من المستجدات التي أتى بها هذا القانون الجديد المنظم للجماعات الترابية وقد عرفت تنظيما نسبيا في القوانين السالفة المنسوخة المنظمة لعمل الجماعات المحلية سابقا والتي كانت تسمى بالمساعد القضائي حسب تلك القوانين المنسوخة على غرار الوكيل القضائي للمملكة الذي عرف أول تنظيم له بموجب ظهير 7 يناير 1928 .
ورجوعا إلى الشرط الأول المتعلق بوضع الشكاية، حيث إن المشرع وضع هذه القاعدة دون توضيح مآل الشكاية ودور العامل ونلاحظ أن القوانين المنسوخة للجماعات كان ينص على دور الوالي أو العامل ثم في هذه المادة أي المادة 265 من القانون التنظيمي الجديد تم التنصيص على عامل العمالة فقط أو من ينوب عنه.
ثم إن المشرع لم يُحدد طبيعة نظر العامل في الشكاية واكتفى فقط بذكر عبارة دراسة الشكاية في أجل ثلاثون يوما ثم في حالة عدم الرد جاز له رفع الدعوى أو متابعة الشكاية لدى وزارة الداخلية ثم كيف سيتم إثبات واقعة عدم الرد هل الوصل كافٍ في هذه الحالة وكيف سيتم الرد وماهي الوسائل القانونية المخولة للمشتكي التوصل بالرد.
في نظري المتواضع لمَا لا يتم إحداث مصلحة خاصة داخل العمالة تتولى النظر في الشكايات المقدمة ضد الجماعات في نفس الأجل وبنفس الطريقة وبطرق تبليغ قانونية لضمان حقوق الدفاع وفي حالة عدم رضا المشتكي على القرار جاز له متابعة الاجراءات القانونية من تنصيب محام وأداء الرسوم وغيرها من المساطر المخولة له أمام القضاء الإداري أليس في ذلك حكامة إدارية ونجاعة قضائية.
والنقطة التي تحسب للمشرع وهو يعالج وضع المذكرة من لدن المشتكي لدى الجهة المختصة حيث يترتب عليها وقف التقادم مدة ثلاث أشهر وفي ذلك تعزيز لمكانة الحق الذي يطاله سقوط المطالبة به أمام القضاء.
مما سبق تتمتع دعوى المسؤولية المدنية ضد الجماعات الترابية بنوع من الخصوصية إذ قد يصل المتضرر إلى حل مرضي عند سلوكه المساطر القانونية التي في نفس الوقت مسقطة للدعوى في حالة ممارستها دون ممارسة هذه المساطر الإدارية.
وبالتالي كانت الخصوصية في الجماعة وإن كانت عبارة عن مجالس مقاطعات فإنها تظل الشخص ذو الصفة في التقاضي وليس مجالس المقاطعات ثم إن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية ثم قبل اللجوء إليها وجب رفع الأمر للعامل وبعد انصرام الأجل تقديم الدعوى للمحكمة مع إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ومن تم المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد والمبادئ الأساسية للمسؤولية المدنية مع بعض التوجهات الفقهية في المجال الإداري.